____________________
حمزة (1) والمصنف (2) والعلامة (3) ونقله عن الحسن (4).
والثاني: مذهب السيد (5) واختاره ابن إدريس (6) فيأخذ ابن البنت الثلث، وبنت الابن الثلثان على الأول واحدا كان الولد أو أكثر. وعلى الثاني يكون كابن الميت لصلبه، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن كان لها الخمس، ولو لذي البنت أربعة أخماس.
احتج الأولون بصحاح الأخبار.
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن (7).
ومثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالم عليه السلام (8).
والثاني: مذهب السيد (5) واختاره ابن إدريس (6) فيأخذ ابن البنت الثلث، وبنت الابن الثلثان على الأول واحدا كان الولد أو أكثر. وعلى الثاني يكون كابن الميت لصلبه، فلو خلف ابني بنت وبنت ابن كان لها الخمس، ولو لذي البنت أربعة أخماس.
احتج الأولون بصحاح الأخبار.
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت، إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن (7).
ومثلها صحيحة سعد بن أبي خلف عن العالم عليه السلام (8).