____________________
الثاني: إن ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية، أو للذكر ضعف الأنثى؟ الأول حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب (1) وهو اختيار القاضي (2).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب: وبه قال الشيخ في النهاية (3) لعموم القرآن (4).
الثالث: إن ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم، وبه قال الشيخان: (5) (6) وسلار (7) والتقي (8) والقاضي (9) والحسن (10).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب: وبه قال الشيخ في النهاية (3) لعموم القرآن (4).
الثالث: إن ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم، وبه قال الشيخان: (5) (6) وسلار (7) والتقي (8) والقاضي (9) والحسن (10).