المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦

____________________
الثاني: إن ولد البنت هل يقتسمون المال بالسوية، أو للذكر ضعف الأنثى؟ الأول حكاه الشيخ في النهاية عن بعض الأصحاب (1) وهو اختيار القاضي (2).
والثاني هو المشهور بين الأصحاب: وبه قال الشيخ في النهاية (3) لعموم القرآن (4).
الثالث: إن ولد الولد هل يشارك الأبوين كأولاد الصلب؟ المشهور نعم، وبه قال الشيخان: (5) (6) وسلار (7) والتقي (8) والقاضي (9) والحسن (10).

(١) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال: ولأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٢) المهذب: ج ٢ باب ميراث الولد وولد الولد ص ١٣٣ س ١ قال: ولأولاد البنت الثلث الذكر والأنثى فيه سواء.
(٣) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٤ س ٨ قال: ولأولاد البنت الثلث. الذكر والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(٤) قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: ١١.
(٥) النهاية: باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص ٦٣٠ س ١٩ قال: وولد الولد مع الأبوين يقوم مقام الولد الخ.
(٦) المقنعة: باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ١٠٤ س ٢٩ قال: ولا يحجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا.
(٧) المراسم: ذكر ترتيب ذوي الأنساب ص ٢٢٨ س ١٣ قال: وإن ولد الولد وإن سفل يقوم مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.
(٨) الكافي: الباب الرابع: رتب التوريث ص ٣٦٨ س ١٧ قال: ويقوم ولد الولد إلى قوله:
ومشاركته للآباء في الإرث الخ.
(٩) المهذب: ج ٢ باب ميراث الوالدين ص ١٢٩ س ١٥ قال: فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الأبوين نصيب أبيه.
(١٠) المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س 33 قال: ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست