المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٧

____________________
وشرط الصدوق في توريث ولد الولد عدم الأبوين ذكره في كتابيه (1) (2).
احتج الأولون بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال:
بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات (3).
ومثلها روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه (4).
احتج الصدوق بصحيحتي سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله:
أن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، فقوله:
ولا وارث غيرهن، هو الوالدان (5).
قال الشيخ، الاستدلال بهذا غلط، لأن قوله: (ولا وارث له غيره) المراد بذلك:
إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب (6).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ (١٤١) باب ميراث الأبوين مع ولد الولد قال: وإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن، أو بنت بنت فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لأن ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم.
(٢) المقنع: باب المواريث ص ١٦٩ س ١٥ قال: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط ابن الابن وفي الهداية: باب المواريث ص ٨٣ س ٢١ قال: ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين.
(٣) التهذيب: ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٥٩.
(٤) التهذيب: ج ٩ (٢٨) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص ٣١٧ الحديث ٦٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ (١٤٠) باب ميراث ولد الولد ص ١٩٦ نقلا بالمضمون وفي التهذيب: ج ٩ ص ٣١٧ الحديث ٦١.
(٦) التهذيب: ج ٩ ص ٣١٧ قال بعد نقل حديث 61 ما لفظه: قال محمد بن الحسن: فأما ما ذكره بعض أصحابنا: من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله: (إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره) قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير، فغلط الخ.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست