____________________
وعلى الثاني نص المرتضى (١) وأبو علي (٢).
احتج ابن إدريس بإطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة، فلو كانت واجبة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
واحتج السيد بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (3) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من مصحف وغيره. وكذا ظاهر آيات ميراث الأبوين (4) والزوجين (5)، فإذا خصص بشئ من ذلك من غير احتساب عليه بقيمة يكون قد تركنا هذه الظواهر بأخبار تضمن التخصيص (6) من غير تصريح بالاحتساب وعدمه، فإذا خصصناه بقيمتها اتباعا لهذه الأخبار، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص، سلمت ظواهر الكتاب (7).
وقال العلامة في المختلف: وكلام السيد لا بأس به: ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بالسلاح والرحل والراحلة، فلولا الاحتساب لزم الاجحاف (8).
(ه) لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس: يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه (9) قال الشهيد: وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب
احتج ابن إدريس بإطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة، فلو كانت واجبة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
واحتج السيد بقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (3) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من مصحف وغيره. وكذا ظاهر آيات ميراث الأبوين (4) والزوجين (5)، فإذا خصص بشئ من ذلك من غير احتساب عليه بقيمة يكون قد تركنا هذه الظواهر بأخبار تضمن التخصيص (6) من غير تصريح بالاحتساب وعدمه، فإذا خصصناه بقيمتها اتباعا لهذه الأخبار، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص، سلمت ظواهر الكتاب (7).
وقال العلامة في المختلف: وكلام السيد لا بأس به: ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بالسلاح والرحل والراحلة، فلولا الاحتساب لزم الاجحاف (8).
(ه) لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس: يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه (9) قال الشهيد: وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة، أما الثياب فالأقرب