____________________
المصنف (1) والعلامة (2) وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة.
(ي) لو قصر نصيب كل واحد عن قدر الحياة لم يمنع للعموم، وهو الذي رجحه المصنف في النكت (3) حتى لو كانت باقي التركة يساوي دينارا، وهي تساوي دينارين، ويحتمل المنع للإجحاف، وهو ظاهر القواعد (4).
(يا) لو استغرق الدين التركة، فلا حبوة. ولو قضى الورثة الدين من غيرها استقرب الشهيد الحبوة (5) ويحتمل قويا العدم لأنها في معنى المعاوضة، لتعلق الدين بها، وثبوت الحجر عليها.
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليتخصص بها أجيب.
(يب) لو أوصى الميت بها اعتبرت من الثلث، فإن خرجت نفذت، وإن زادت
(ي) لو قصر نصيب كل واحد عن قدر الحياة لم يمنع للعموم، وهو الذي رجحه المصنف في النكت (3) حتى لو كانت باقي التركة يساوي دينارا، وهي تساوي دينارين، ويحتمل المنع للإجحاف، وهو ظاهر القواعد (4).
(يا) لو استغرق الدين التركة، فلا حبوة. ولو قضى الورثة الدين من غيرها استقرب الشهيد الحبوة (5) ويحتمل قويا العدم لأنها في معنى المعاوضة، لتعلق الدين بها، وثبوت الحجر عليها.
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليتخصص بها أجيب.
(يب) لو أوصى الميت بها اعتبرت من الثلث، فإن خرجت نفذت، وإن زادت