____________________
العموم حتى العمامة (1) وكلام أبي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة (2).
(و) على هذا الولد أن يقضي ما تركه الوالد من الصلاة والصيام، ولا يشترط التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين (3) (4) وقال ابن حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة سوا ما ذكرناه، وقيامه بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام (5) قال العلامة: وفيه إشكال، فإن ثبت، فالأقوى دفعه إليه مجانا (6).
(ز) لو تعدد الأكبر قال في المبسوط: يقسم (7) وهو حسن لقسمة القضاء عليهما، خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنة (8).
(ح) هل يشترط بلوغه؟ ظاهر ابن إدريس اشتراطه (9) وكذا يقول في العقل فلا يحبى المجنون والصبي، وهو لازم لابن حمزة.
(ط) شرط ابن إدريس أن لا يكون فاسد الرأي ولا سفيها (10) واختاره
(و) على هذا الولد أن يقضي ما تركه الوالد من الصلاة والصيام، ولا يشترط التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين (3) (4) وقال ابن حمزة: يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط: ثبات العقل، وسداد الرأي، وفقد آخر في سنه، وحصول تركة سوا ما ذكرناه، وقيامه بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام (5) قال العلامة: وفيه إشكال، فإن ثبت، فالأقوى دفعه إليه مجانا (6).
(ز) لو تعدد الأكبر قال في المبسوط: يقسم (7) وهو حسن لقسمة القضاء عليهما، خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنة (8).
(ح) هل يشترط بلوغه؟ ظاهر ابن إدريس اشتراطه (9) وكذا يقول في العقل فلا يحبى المجنون والصبي، وهو لازم لابن حمزة.
(ط) شرط ابن إدريس أن لا يكون فاسد الرأي ولا سفيها (10) واختاره