____________________
(السابعة) لو كان على الميت دين وكل التركة عبيد وراث، فإن استوعب الدين رق الجميع، ومع عدمه يعتق الفاضل عن الدين، فيتصرف في الدين من تخرجه القرعة، والباقي إن وفى نصيب كل واحد بقيمته عتقوا وإن قصر نصيب بعضهم عتق مقابله واستسعى في الباقي. ويحتمل صرف من لا يفي نصيبه بقيمته في الدين ابتداء من غير قرعة.
(الثامنة) هل يفتقر إلى العتق بعد الشراء؟ الأقرب ذلك، لنصوص الأصحاب عليه (1) ووروده في كثر من الروايات (2) كرواية ابن طلحة (3).
(التاسعة) المتولي للشراء والعتق الحاكم، ومع عدمه يكون من باب الحسبة.
(العاشرة) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة، وكفى ذلك عن الشراء.
(الحادية عشر) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق، فإن كانت قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية، واستحق بعتقه باقي التركة، وإن لم يخرج من الثلث كان للوصي الولاية في قدره، فإن سمح المالك ببيع البعض، عتق وورث باقي التركة، وإن لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك ما زاد على الوصية، إن لم نوجب فك البعض، وعلى القول بفك البعض يجبر البايع على أخذ ما نفذت الوصية فيه، ويعتق بالدفع، ويحوز باقي التركة، ويدفع إلى البائع باقي ثمنه من التركة.
(الثامنة) هل يفتقر إلى العتق بعد الشراء؟ الأقرب ذلك، لنصوص الأصحاب عليه (1) ووروده في كثر من الروايات (2) كرواية ابن طلحة (3).
(التاسعة) المتولي للشراء والعتق الحاكم، ومع عدمه يكون من باب الحسبة.
(العاشرة) لو امتنع المالك من البيع دفع إليه القيمة، وكفى ذلك عن الشراء.
(الحادية عشر) لو أوصى بأن يشترى من تركته قريبه الوارث للعتق، فإن كانت قيمته بقدر ثلث التركة نفذت الوصية، واستحق بعتقه باقي التركة، وإن لم يخرج من الثلث كان للوصي الولاية في قدره، فإن سمح المالك ببيع البعض، عتق وورث باقي التركة، وإن لم يسمح بالتشقيص توقف جبره على دفع الإمام باقي القيمة ليملك ما زاد على الوصية، إن لم نوجب فك البعض، وعلى القول بفك البعض يجبر البايع على أخذ ما نفذت الوصية فيه، ويعتق بالدفع، ويحوز باقي التركة، ويدفع إلى البائع باقي ثمنه من التركة.