____________________
شراؤه لعموم النص.
وفرق بينه وبين شراء بعض الوراث، لحصول الضرر على مالكه بالتشقيص فيه، ووجوب الصبر بالثمن ليحصل بالاستسعاء، وهو منتف في صورة النزاع. وهو اختيار العلامة (1) وفخر المحققين (2) قال: لا إشكال عندي في هذه المسألة: إذ يجب عتق واحد لوجود المقتضي، وهو وجود وارث على تقدير الحرية.
(الثالثة) إذا وجب شراء بعض الورثة لوفاء نصيبه بقيمته، حاز باقي التركة، ولا شئ للآخر.
(الرابعة) لو وفت التركة بقيمة الجميع، وقصر نصيب أحدهم، وجب شراء الجميع وأعتقوا، فلم يحصل اختصاص الأكثر بكل نصيبه، لأن الاستحقاق بالفعل إنما يحصل بعد العتق، والإضافة الأولى، قد قلنا فيما تقدم، أنها إضافة تقدير واختصاص، ويصدق هنا أن التركة وافية بقيمة الوارث الصادق على الواحد والكثير، فيشترى الجميع، ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته على من قصر نصيبه عنها، لأنه لا يملك قبل عتقه شيئا.
(الخامسة) لو كان الوارث في ملك الميت، عتق بمجرد الموت، ولا يتوقف على شراء الحاكم له ولا عتقه.
(السادسة) لو كان هذا الوارث متعددا، ونهض نصيب البعض بقيمته، وبعض لم ينهض، انعتق من كل واحد بقدر نصيبه، فيتحرر المستوعب، ويتحرر من الآخر مقابل النصيب، ويستسعى في الباقي لمن استوعب.
وفرق بينه وبين شراء بعض الوراث، لحصول الضرر على مالكه بالتشقيص فيه، ووجوب الصبر بالثمن ليحصل بالاستسعاء، وهو منتف في صورة النزاع. وهو اختيار العلامة (1) وفخر المحققين (2) قال: لا إشكال عندي في هذه المسألة: إذ يجب عتق واحد لوجود المقتضي، وهو وجود وارث على تقدير الحرية.
(الثالثة) إذا وجب شراء بعض الورثة لوفاء نصيبه بقيمته، حاز باقي التركة، ولا شئ للآخر.
(الرابعة) لو وفت التركة بقيمة الجميع، وقصر نصيب أحدهم، وجب شراء الجميع وأعتقوا، فلم يحصل اختصاص الأكثر بكل نصيبه، لأن الاستحقاق بالفعل إنما يحصل بعد العتق، والإضافة الأولى، قد قلنا فيما تقدم، أنها إضافة تقدير واختصاص، ويصدق هنا أن التركة وافية بقيمة الوارث الصادق على الواحد والكثير، فيشترى الجميع، ولا يرجع من زاد نصيبه عن قيمته على من قصر نصيبه عنها، لأنه لا يملك قبل عتقه شيئا.
(الخامسة) لو كان الوارث في ملك الميت، عتق بمجرد الموت، ولا يتوقف على شراء الحاكم له ولا عتقه.
(السادسة) لو كان هذا الوارث متعددا، ونهض نصيب البعض بقيمته، وبعض لم ينهض، انعتق من كل واحد بقدر نصيبه، فيتحرر المستوعب، ويتحرر من الآخر مقابل النصيب، ويستسعى في الباقي لمن استوعب.