يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان. ثم قال دليلنا على الأول: أنه إجماع، والدليل على جوازه أن الأصل جواز قبول الشهادة على الشهادة وتخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل. وأيضا روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه تقبل شهادة أعدلهما، حتى أن في أصحابنا من قال تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل، لأنه يصير الأصل مدعى عليه والفرع بينة المدعي الشهادة على الأصل (1).
وقال في المبسوط: لا يقضى بشهادة الفرع حتى يتعذر على الأصل إقامتها.
فأما إن كان شاهد الأصل موجودا قادرا على شهادة نفسه فالحاكم لا يقضى بشاهد الفرع، لأنه إذا كان الأصل حاضرا بحث عن حاله وحده، فلو سمع الفرع افتقر إلى البحث عن حاله وحال الأصل، فلا معنى للبحث عن حال اثنين مع الاقتصار على واحد (2).
وقال ابن الجنيد: ولا بأس بإقامتها وإن كان المشهود على شهادة حاضرا في البلد أو غائبا إذا كان له علة تمنعه من الحضور للقيام بها. وهو يشعر باشتراط عذر الأصل. وكذا قال الشيخ في النهاية (3)، وابن البراج (4).
وقال ابن حمزة: ولا تسمع الشهادة من الفرع مع حضور الأصل، فإذا غاب الأصل أو كان في حكم الغائب جاز، وهو إذا كان مريضا أو ممنوعا أو تعذر عليه الحضور (5).
وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد؟