(754) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.
(755) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
(756) 161 - أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) ألا ترى ان الله تعالى يقول: (وأقيموا الشهادة لله) (1).
(757) 162 - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتب أبي في رسالته إلي وسألته عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.
(758) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد