فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته، عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا (1).
وروي أيضا عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام -: قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم (2).
ثم قال: يعني: لغير سيده (3).
والشيخ - رحمه الله - في الاستبصار صدر باب الشهادة المملوك بأخبار مطلقة تدل على قبول شهادته، ثم روى المنع من قبول شهادته على الحر المسلم. ثم تأول بأمرين: الحمل على التقية، وعلى أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة وجرهم إلى مواليهم (4). وهذا التأويل يعطي أنه لا تقبل شهادته لمولاه.
ثم روي في الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما (5) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق إن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وإن الحبل منه، قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا (6).
ثم قال: فلا ينافي ما قدمناه من أن شهادة المماليك لا تقبل لمولاه ولا عليه - لأن الشهادة إنما جازت في الوصية خاصة، وجرى ذلك مجرى شهادة