لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق إنما هو لضرب من التقية. لأنا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي يكشف عما ذكرناه.
(640) 45 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.
(641) 46 - عنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده.
(642) 47 - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد ابن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.
(643) 48 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها