(636) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.
(637) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.
والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن ابن محبوب.
(638) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
(639) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير: والا فلا تجوز. وألوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) على ما بيناه والوجه الآخر: ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل