وروى زيد الشحام في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1).
وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم - عليه السلام - قال:
سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك (2). هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج.