على حجته إن ادعاها أو من يجوز له دعواها.
وقال ابن إدريس: الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب إن في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه (1).
وعنى بالمسألتين: لو سكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه.
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: أن الواجب عليه الجواب، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار فيجب الحبس عليه، لأن غيره ليس بواجب عليه.
ولأن الأصل براءة الذمة، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع عليه.
احتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول.
والجواب: المنع.