مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٢
على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه ليقر أحدهما لصاحبه بمال ليس له أصل، فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا مغررا جاهلا (1). وتبعهما سلار (2)، وأبو الصلاح (3)، وابن البراج (4).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر مالا فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن يكتب، لأنه يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا وتواطيا على ذلك، وبه قال ابن جرير الطبري. وقال جميع الفقهاء: أنه يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك، ولا يمتنع ما قاله الفقهاء، فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فإنه لا يكاد يتفق ذلك. والذي قاله أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما فإن ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص مسند عن أصحابنا نرجع إليه (5).
وفي المبسوط: الاعتماد إذا لم يكن يعرفه (6) على الحلية فيذكر الطول والقصر ويضبط حلية الوجه من سمرة وشقرة وصفة الأنف والفم والحاجبين والشعر سبطا أو جعدا، وقال ابن جرير: إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا، لأنه قد يستعير النسب، وبه قال بعض أصحابنا. والأول أقوى، لأن المعول على الحلية، ولا يمكن استعارتها (7).
قال ابن إدريس: الذي ذكره شيخنا في مسائل خلافه هو الذي أقول به

(١) المقنعة: ص ٧٢٤ - ٧٢٥، النهاية ونكتها: ج ٢ ص ٧٣، مع اختلاف.
(٢) المراسم: ص ٢٣١.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٤٤٥.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الخلاف: ج ٦ ص ٢٢١ المسألة ١٦، مع اختلاف.
(٦) في المصدر: يعرفهما.
(٧) المبسوط: ج ٨ ص ١١٥.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب العتق وتوابعه الفصل الأول: في العتق عتق العبد الكافر 5
2 عتق ولد الزنا 7
3 إذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه 8
4 لو أوصى بعتق عبده 15
5 عتق العبد الذي معه مال 19
6 تملك الإنسان أحد والديه أو ولده أو واحدة من المحرمات عليه 23
7 انعتاق المملوك فيما لو عمي أو جذم أو اقعد أو مثل به 25
8 إذا أعتق مملوكه وشرط عليه شرطا وخالفه 26
9 إذا شرط خدمته سنة أو أكثر ومات المعتق 27
10 في نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة 28
11 إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة 31
12 إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما 32
13 عتق الجارية المشتراة التي لم ينقد ثمنها 33
14 إذا أعتق شركا له من عبد فهل ينعتق نصف شريكه باللفظ أو بدفع القيمة أو بهما؟ 34
15 عتق ثلث العبيد أو العتق في مرض الموت 36
16 عتق الرجل مملوك ابنه 37
17 عتق الرجل جارية حبلى من غيره 38
18 عتق الغلام 39
19 إرث الولد شقصا من أبيه أو أمه 40
20 عتق الكافر 42
21 عتق الرجل عبده عن الغير 42
22 انعتاق العبد العاجز عن الاكتساب أو الصبي 45
23 عتق الرجل في المرض عبده وتغير قيمته 45
24 موت المعتق بعضه قبل استتمام عتقه 46
25 شهادة بعض الورثة على الميت بعتق عبده أو أمته 47
26 لو كان للميت وارث مملوك ولم تكن التركة وافية بقيمته 49
27 إذا قال الرجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي فإن نكحت عليها فعليك كذا، فهل يلزمه ذلك الشرط؟ 49
28 هل يشترط في صحة العتق لفظ مخصوص؟ 49
29 اختلاف المعتق والشريك في قيمة العبد 50
30 إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات فاكتسب العبد مالا بعد الوفاة قبل الإعتاق فهل يملكه أم لا؟ 51
31 الاعتبار في قيمة المعتق حين الإعتاق وفي الموصى به حين الوفاة 51
32 إذا أوصى بعتق مملوك وبشيء آخر لقرابته ولم يبلغ الثلث 53
33 إذا ملك بعض من ينعتق عليه أو أوصى للصبي أو المجنون ببعض من ينعتق عليه 54
34 الفصل الثاني: في الولاء إذا مات المعتق فهل يرث ولاء أولاده الإناث؟ 55
35 إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غير عوض فهل يكون ولاؤه له؟ 62
36 ثبوت الولاء على أم لمولاها 63
37 هل يرث أبو المعتق من الولاء مع وجود الولد للمعتق؟ 63
38 تساوي الأخ والجد في إرث الولاء 64
39 هل العتيق يرث المعتق؟ 64
40 هل الولاء موروث كالمال؟ 65
41 هل تشترط الشهادة في التبري من ولاء المعتق تبرعا؟ 66
42 الفصل الثالث: في التدبير معنى التدبير 67
43 صيغة التدبير 68
44 إرادة المدبر بيع المدبر من غير نقض التدبير 69
45 هل يسري تدبير الحبلى إلى الحمل؟ وكذا إذا حملت بعد التدبير ثم رجع في تدبير الأم؟ 74
46 إذا دبر عبده وعليه دين فرارا به من الدين ثم مات 77
47 التدبير المعلق بحياة غير المالك 78
48 عدم جواز عتق المدبر في كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما 81
49 إذا دبر نصيبه من عبد فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ 82
50 هل التصرف في التدبير بالبيع وغيره رجوع في التدبير أم لا؟ 83
51 فروع في تعليق الحرية بأمور 83
52 هل يبطل التدبير بارتداد المدبر؟ 85
53 تدبير المسلم بعد ارتداده 85
54 المدبر من الثلث 86
55 هل يقبل قول رجل وامرأتين في الشهادة على رجوع الموروث عن التدبير؟ 86
56 بيع الجارية بعد تدبير حملها أو إعتاق ما في بطنها 86
57 تدبير أحد الشريكين نصيبه 87
58 حكم العتق بشرط 87
59 هل يبطل التدبير المدبر ولحوقه بدار الحرب؟ 87
60 هل الكتابة مبطل للتدبير؟ 88
61 إذا كان له عبدان فكاتبهما مكاتبة واحدة على ألف درهم وكل منهما كفيل عن صاحبه 89
62 إذا كان العبد بين الاثنين فدبر أحدهما نصيبه 89
63 تدبير الكفار 90
64 تدبير العبد الكافر 90
65 إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم العبد فرجع السيد في تدبيره أو أقام على تدبيره 90
66 إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له 91
67 الفصل الرابع: في المكاتبة حد العجز في المكاتب المشروط 93
68 كتابة العبد الكافر 95
69 إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف مالا وأولادا 96
70 المراد بالخير في آية (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) 101
71 هل الكتابة عقد مستقل في نفسه؟ 102
72 حكم الكتابة حالة 102
73 في لزوم أو جواز عقد الكتابة 103
74 هل يجب على السيد المكاتب إعطاء الزكاة لعبده المكاتب ليستعين بها على فك رقبته؟ 104
75 هل يجوز الكتابة لولي اليتيم أو المولى عليه؟ 105
76 في كتابة العبيد صفقة واحدة 106
77 إذا كاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا وأشكل عليه المؤدي منهما 107
78 إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز 107
79 إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما 108
80 إذا كاتب اثنان عبدا فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما؟ 109
81 كتابة العبد الفاقد للثقة والكسب 110
82 الكتابة إلى عشر سنين 110
83 إذا كاتبه على مال معلوم. وذكر الأجل والنجوم فهل هذا كتابة؟ 111
84 إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر ودينار عقيب شهر الخدمة 111
85 إذا باع السيد المال الذي في ذمة المكاتب 112
86 هل زكاة مال المكاتب على سيده؟ 112
87 كتابة أحد الشريكين نصيبه دون صاحبه 113
88 بيع المولى عبده من نفسه 114
89 إذا كاتب عبده على ألف إلى أجلين فجاء بخمسمائة قبل الأجل 114
90 إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم 115
91 عدم صحة كتابة العبد الكافر وصحتها بعد ارتداده 116
92 إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار فأسروا المكاتب 117
93 إذا كاتبها وهي حامل واستثنى ما في بطنها 118
94 إذا أوصى فقال: كاتبوا عبدا من عبيدي 118
95 إذا قال: كاتبوا أحد رقيقي هل يجوز أن يكاتبوا خنثى مشكلا؟ 118
96 إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه، وكان فيها أوسط في الأجل والعدد 119
97 عتق المكاتب في الكفارة 119
98 إذا أراد الكتابة وقال فيها: وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك 119
99 إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب فهل تنعقد به كتابة أو تدبير؟ 120
100 هل يجب للسيد الذي لا تحل له الصدقة رد ما أخذه من مال الكتابة إذا كان من الصدقة؟ 120
101 إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا 120
102 دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم 121
103 شراء المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه 122
104 كفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده 122
105 إذا كاتب رجل أمتين له على ألف درهم تؤديانها إليه 123
106 إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فهل له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه؟ 124
107 إذا كاتب عبده ثم زوجه ابنته ثم مات السيد 125
108 إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلما 126
109 لو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه 126
110 إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما 126
111 إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض 127
112 إذا كاتب الحربي عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان، أو دخل دار الإسلام بأمان ثم كاتبه 127
113 لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم 128
114 إذا جني على المكاتب الذي عتق بعضه بأدائه 128
115 الفصل الخامس: في الاستيلاد بيع أم الولد في ثمن رقبتها إذا كان الثمن دينا على مولاها ولا مال له سواها 129
116 بيع أم الولد في ثمن رقبتها كان سيدها حيا أو ميتا 130
117 إذا مات السيد ولم يكن له مال سواها 130
118 إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت 132
119 إذا مات سيد أم الولد ولم يكن لولدها مال 132
120 ثلاث مسائل في الاستيلاد 133
121 بيع أم الولد في غير ثمن رقبتها 135
122 كتاب الأيمان وتوابعها الفصل الأول: في الأيمان صيغ اليمين 139
123 اليمين بغير الله تعالى وأسمائه المباركة 142
124 الاستثناء بمشيئة الله في غير اليمين 143
125 إذا حلف غيره ثم ظفر بشيء من ماله فهل يجوز أخذه؟ 144
126 لو وهب له أحد والديه شيئا ثم مات الواهب فطالبه الورثة بذلك الشيء فهل يجوز أن يحلف أنه اشتراه؟ 147
127 إذ حلف أن لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل لحمها فهل يجوز له شرب لبن أولادها ولحمها؟ 148
128 إذا أودع المودع مالا عند غيره وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فهل يجوز للمودع إن لم يكن المودع عنده ثقة أن يحلف ليس عنده شيء؟ 149
129 يمين الكافر بالله تعالى 150
130 إذا حلف: لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو وبر... فهل يحنث؟ 151
131 إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكنيسة فهل يحنث؟ 152
132 إذا حلف: لا أدخل بيتا فدخل صفة في الدار فهل يحنث؟ 153
133 إذا حلف: لا دخلت على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه وهو عالم بذلك فهل يحنث؟ 154
134 إذا حلف: لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره فهل يحنث؟ 155
135 إذا حلف: لا يأكل الرؤوس فهل يحنث بأكل رؤوس الطيور والعصافير والجراد والحيتان؟ 158
136 إذا حلف: لا يأكل بيضا فهل يحنث بأكل بيض السمك والجراد والبيض الموجود في جوف الدجاجة؟ 159
137 إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل قلبا فهل يحنث؟ 160
138 إذا حلف: لا يأكل لحما فأكل لحم الحيتان فهل يحنث؟ 160
139 إذا حلف: لا شربت من نهر فهل يحنث بشرب مائه باليد؟ 161
140 إذا حلف: لا وهبت له فهل يحنث بصدقة التطوع؟ 162
141 إذا حلف: لا وهبت عبدي هذا فوهبه من رجل فهل يحنث بمجرد الإيجاب؟ 163
142 إذا حلف: لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر فهل يحنث؟ 164
143 إذا حلف: لا يأكل رطبا فأكل المنصف فهل يحنث؟ 165
144 إذا حلف: لا يتسرى، ومعنى التسري 167
145 إذا حلف: لا يتكلم فقرأ القرآن فهل يحنث؟ 167
146 هل ينعقد اليمين بقوله: يا هناه؟ 168
147 إذا حلف: أن لا يضربه فآلمه بخفق أو قرص أو عض فهل يحنث؟ 169
148 إذا حلف: أن لا يشرب خمرا فشرب مسكرا أو فقاعا فهل يحنث؟ 169
149 إذا حلفت المرأة: أن لا تلبس حليا فلبست الجوهرة مفردا فهل تحنث؟ 169
150 إذا قال: وحق الله فهل يكون يمينا؟ 170
151 إذا قال: الله بالكسر فهل يكون يمينا؟ 170
152 إذا قال: أشهد بالله، فهل يكون يمينا؟ 171
153 الحلف بالاستثناء المنفصل 171
154 هل يصح في الحلف علانية الاستثناء ضميرا وسرا؟ 172
155 إذا كان في الدار وحلف: لا سكنت هذه الدار، وأقام عقيب يمينه لنقل الرحل والمتاع والعيال فهل يحنث؟ 173
156 إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة فأكل منه فهل يحنث؟ 174
157 إذا حلف: لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد طعاما في صفقة بانفراده واشترى عمرو طعاما آخر ثم اختلطا فأكل منه الحالف 175
158 إذا حلف: لا دخلت دار زيد هذه، فزال ملك زيد عنها ودخلها فهل يحنث؟ 176
159 إذا قال: والله لا شربت لك ماء من عطش، وانتفع بغير الماء من ماله فهل يحنث؟ 177
160 إذا حلف: ليأكلن الطعام غدا، فهلك الطعام غدا بعد القدرة على أكله فلم يأكله فهل يحنث؟ 178
161 إذا حلف: ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان، والمراد منهما 179
162 إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي، واستوفى بدل حقه فهل يحنث؟ 179
163 إذا حلف: لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، ثم انصرف الغريم باختيار نفسه فهل يحنث؟ 180
164 إذا حلف: لا أكلت من هذه الحنطة ثم غيرها وجعلها دقيقا فأكل منه فهل يحنث؟ 180
165 مباحثة بين القاضي ابن البراج والشيخ الطوسي 181
166 إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها فهل يحنث؟ 182
167 إذا قال: أول من يدخل من عبيدي فهو حر، فدخل اثنان معا فهل يعتقان؟ 182
168 إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام فخرج راكبا 183
169 الفصل الثاني: في النذر النذر المطلق 184
170 لو نذر أن يصوم صوما معينا فاتفق أنه كان يوم عيد 185
171 إذا نذر أن يتصدق بمال كثير 186
172 إذا نذر أن يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز 188
173 لو نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا ثم احتاج إلى ثمنه 192
174 من نذر أن يحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات 193
175 هل ينعقد النذر بالنية؟ 194
176 إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر ثم وجب عليه صوم شهرين متتابعين 195
177 لو نذر شيئا ولم يسمه 197
178 لو نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه زيد 198
179 إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله، ولم يقل: الحرام 199
180 إذا نذر أن ينحر بدنة بالبصرة أو الكوفة 201
181 إذا نذر هديا ولم يسمه 202
182 إذا نذر صوم سنة لا بعينها ولم يشترط التتابع 206
183 لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان 207
184 لو نذر عتق عبده إن قدم فلان غدا 207
185 إذا نذر عتق رقبة 207
186 إذا نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره 208
187 إذا نذر أن يحج في هذا العام فحصر 209
188 إذا لم يعين النذر بوقت وحصل الشرط ولم يفعله 209
189 إذا قال: علي كذا إن كان كذا، ولم يقل: لله، أو قال: علي كذا فحسب 210
190 الفصل الثالث: في الكفارات كفارة قتل الخطأ 211
191 كفارات الصيد 212
192 كفارة خلف النذر والعهد 212
193 كفارة من عجز عن صيام يوم نذر صومه 214
194 كفارة إفطار يوم من شهر رمضان 215
195 كفارة إفطار يوم يقضى من شهر رمضان 217
196 هل ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام قبل العجز عن الإطعام؟ 219
197 كفارة من تزوج بامرأة لها زوج 220
198 شق الثوب في موت الابن و الزوجة 220
199 ضرب المملوك فوق الحد 222
200 قتل السيد مملوكه 222
201 في مقدار الإطعام 223
202 فيما يلزم من الكسوة 225
203 إذا كان عليه كفارات من جنس واحد أو أجناس مختلفة 227
204 هل يجزي في الكفارة عتق الكافر 228
205 مسائل من كفارات الحج 232
206 من مات وعليه حق لله مثل الكفارة والزكاة، وحق الآدميين مثل الديون 233
207 إطعام المستضعف من المخالف 234
208 إطعام الصغير في الكفارة 234
209 دفع الكفارة إلى الصغير 235
210 فيما هو الواجب في الإطعام 238
211 الأدم في الإطعام 239
212 كفارة وطء الأمة وهي حائض 241
213 تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل 241
214 عتق ولد الزنا في الكفارة 242
215 عتق ناقص الخلقة 243
216 عتق أم الولد في الكفارات 244
217 الولاء في العتق الواجب 245
218 فرض العبد في الكفارات 245
219 إذا ابتاع عبدا بشرط أن يعتقه فهل يجزئه إعتاقه عن الكفارة؟ 246
220 إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما فهل يجزئه ذلك؟ 246
221 إذا قال له: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دنانير 248
222 إذا قدم الرجل إلى غيره طعاما وقال: كله، فمتى يملكه؟ 249
223 انقطاع التتابع بإفطار الحامل أو المرضع في أثناء الشهر الأول 250
224 انقطاع التتابع بإفطار المكره بالضرب 250
225 منع السيد عبده عن صوم الكفارة 251
226 كتاب الصيد وتوابعه الفصل الأول: في أحكام الصيد موضع عض الكلب 255
227 قطع الصيد بنصفين 256
228 التذكية بالسن وبالظفر 258
229 صيد السمك 260
230 صيد الكفار من السمك 262
231 نصب الشبكة في الماء يوما وليلة 263
232 أخذ الكلب المعلم صيدا وإدراك صاحبه حيا ولم يكن معه ما يذكيه 265
233 صيد الكلب إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا 266
234 إذا أصاب الصيد سهم فتدهده من جبل أو وقع في الماء ثم مات 267
235 إذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف فقده بنصفين 268
236 إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوه وتوزعوه قطعة قطعة 270
237 فيما عده ابن البراج في قسم المكروه 270
238 أكل ما يقتله الكلب المعلم أي كلب كان 271
239 بماذا يصير الكلب معلما 271
240 فيما عده ابن البراج في قسم المباح 272
241 أقسام الصيد 272
242 إذا أرسل كلبا أو سلاحا إلى الصيد فعقره ثم أدركه وفيه حياة 274
243 الاعتبار بالمرسل لا المعلم 276
244 الفصل الثاني: فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم مدة استبراء الجلال من البقرة والشاة والسمك والبطة والدجاجة 278
245 إذا شرب الإبل أو البقر أو الغنم خمرا ثم ذبحت 280
246 هل يكون لحم البغال أشد كراهة من لحم الحمير؟ 281
247 أكل الجري والزمار والمارماهي من حيوان البحر 282
248 أكل سمكة تكون في جوف سمكة 285
249 أكل الغربان بأنواعها 287
250 فيما يحرم من الطير 289
251 لحم البغل 291
252 حكم الجلالة بما عدا العذرة من النجاسات 293
253 الفصل الثالث: في الذبح وكيفيته ذبائح الكفار 295
254 ذبيحة المخالف 300
255 فصل الرأس من العنق قبل برد الذبيحة 301
256 قلب السكين والذبح إلى فوق 304
257 ذبح الحيوان صبرا 304
258 سلخ الذبيحة قبل بردها 305
259 هل يعتبر في إباحة الحركة وخروج الدم معا؟ 306
260 جنين المذبوح 308
261 الفصل الرابع: فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود فيما يحرم من الحيوان 313
262 أكل اللبن بعد موت الدابة 315
263 اللحم إذا جعل في سفود مع الطحال 317
264 اختلاط اللحم المذكي بالميتة 319
265 تحديد الاضطرار الذي يجوز معه أكل الميتة 320
266 ما يؤكل من بيض السمك 322
267 استعمال شعر الخنزير 323
268 استعمال جلد الميتة 324
269 جلد نجس العين والسباع وما يؤكل لحمه 325
270 الفصل الخامس: في الأطعمة والأشربة إذا وقع دم في قدر تغلى على النار 328
271 إذا وقع شيء من الخمر في قدر وهي تغلي على النار 330
272 الاستصباح تحت الظلال بالدهن المتنجس 331
273 استعمال أواني شرب المسكر بعد غسلها وقبل تجفيفها 333
274 الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة 334
275 مؤاكلة الكفار 334
276 جواز أكل طين قبر الحسين يسيرا للاستشفاء 335
277 الأكل من بيت من ذكره الله في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا... بغير إذنه 336
278 شرب البول من مأكول اللحم 336
279 إعطاء الطعام للمضطر 337
280 اضطرار المحرم إلى أكل الميتة والصيد 338
281 الاضطرار إلى شرب الخمر للعطش أز الجوع أو التداوي 339
282 حق المارة 342
283 الاستسلاف في العصير 345
284 سقي الدواب والبهائم الخمر أو المسكر 346
285 أواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع 346
286 إذا وقع شيء من الخمر في الخل 347
287 الفصل السادس: في اللواحق ما يقتله غير الكلب المعلم 349
288 ما قطع من الحيوان بعد الذكاة وقبل البرد بالموت 352
289 أخذ الفراخ من أعشاشهن 353
290 أكل الصيد إذا جرح ووقع في الماء 353
291 ما يعتبر في التذكية 353
292 كتاب القضاء وتوابعه الفصل الأول: في الآداب كيفية جلوس القاضي 357
293 مكان جلوس القاضي 357
294 هل للقاضي الأمر بحضور الشهود 358
295 عدم تمكن المدعي من إحضار البينة 359
296 إذا أقر إنسان لغيره بمال عند الحاكم 361
297 سكوت المدعى عليه 363
298 الفصل الثاني: في تعارض البينات من شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو 366
299 إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد في موت السيد وقتله 378
300 إذا قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لعبد آخر له: إن مت في شوال فأت حر، فمات السيد واختلف العبدان 379
301 الفصل الثالث: في لواحق القضاء القضاء بالنكول من غير إحلاف المدعي 380
302 حكم الحاكم بعلمه 383
303 اختلاف الزوجين في متاع البيت 389
304 تقديم الدين على التدبير أو بالعكس 394
305 إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهما على صاحبه 394
306 إقامة المدعي البينة بعد حلف المدعى عليه 396
307 إذا تنازع ثلاثة في دار فادعى أحدهم الدار كلها وادعى الآخر ثلثيها وادعى الثالث ثلثها 399
308 إذا أقام المنكر على الإنكار فهل للحاكم أن يشفع فيه إليه؟ 400
309 مطالبة الحاكم المدعي عليه بالجواب من غير مسألة المدعي 401
310 إذا قال المدعي لا أحلف حتى يحضر حقي فهل للحاكم إلزام الخصم بذلك؟ 402
311 التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق 402
312 إخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين 403
313 التسوية بين الخصمين بالنظر إليهما 403
314 لو ادعى إنسان نصف سلعة وادعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا 404
315 في تداعي الجدار بين الدارين 407
316 إذا انهدم سفل البيت وكان له علو فبنى صاحب العلو السفل والعلو فهل لصاحب السفل الانتفاع بسفله من غيل أداء قيمة البناء؟ 407
317 لو تداعى الولد رجلان مسلمان حران أو أكثر أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا 407
318 لو كانت دار في يد أخوين أحدهما مسلم والآخر كافر، فأقرا أن أباهما مات وتركها ميراثا بينهما وقال المسلم: مات أبي مسلما، وقال الآخر: مات أبي كافرا وليس لهما بينة 408
319 لو اشترى الرجل عبدا واشترى أبوه أخا ذلك العبد وكانا توأمين 409
320 اختلاف المتبايعين في مقدار المثمن 409
321 إذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الإسلام 410
322 لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشيء فهل يلزمه حكم بمجرد الاعتراف بأنها خطه؟ 410
323 هل يجب على الحاكم إحضار الغائب مع تحرير الدعوى قبل ثبوتها؟ 411
324 مشاورة الحاكم غيره فيما اشتبه من الأحكام 412
325 إذا قال المزكي: هو عدل فهل يجب عليه قوله: علي ولي؟ 414
326 تصرف الوصي في مال اليتيم أو السفيه من دون أمر الحاكم 414
327 هل تجب إجابة دعوة الإمام إلى القضاء؟ 414
328 حبس المدعى عليه حتى تثبت عدالة الشهود 415
329 شرائط القاضي 416
330 الدعوى على الحاكم المعزول 417
331 إذا لم يعرف القاضي عدالة الشهود 418
332 إذا عدل الشاهد اثنان وجرحه اثنان 424
333 لزوم التفسير في الجرح والتعديل 424
334 إذا أقر عند الحاكم بحق وطلب المدعي أن يكتب عليه محضرا بإقراره ولم يكن يعرفه 425
335 إذا قال المدعي: أنت حكمت لي عليه، ولم يذكر الحاكم ذلك فقامت البينة عنده أنه حكم به 426
336 الفصل الرابع: في كتاب قاض إلى قاض العمل بكتاب قاض إلى قاض 428
337 إنفاذ الحاكم الثاني ما حكم به الحاكم الأول 429
338 الفصل الخامس: في ذكر القاسم إذا كان في القسمة ضرر فهل يجبر الممتنع على ذلك 431
339 إذا تضرر بالقسمة أحد الشركاء 432
340 تفاوت السهام واتفاق القيمة 433
341 قسمة الزرع 433
342 ادعاء أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة 434
343 إذا كان بينهما ضيعة نصفين فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا 435
344 طلب أحد المتقاسمين قسمة كل قراح على حدته 435
345 إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما 437
346 إذا قسم العلو والسفل قوم واستهدم السقف فهل لصاحب السفل إلزام صاحب العلو تسقيفه؟ 438
347 هل يجب على الجار بناء جداره المختص به إذا كان ساترا على جاره؟ 438
348 إذا كانت له دار وأراد فتح باب آخر مع بابها 439
349 إذا اقتسم قوم دارا أو أرضا وشرطوا أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك 440
350 الفصل السادس: في بقايا مسائل تتعلق بالقضاء في قاضي التحكيم 441
351 نكول المدعى عليه وثبوت حق الاستحلاف للمدعي وحلفه مع شاهد واحد 442
352 لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ 443
353 إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع فهل يستحلف مع ذلك؟ 443
354 إحلاف الغريم للغائب 444
355 إذا ادعى دارا في يد رجل فاقد المدعى عليه: ليست بملك لي وإنما هي لفلان 444
356 لو كان مع مدعي الدار بينة أنها لو وقد كان الذي في يده قال: إنها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر 445
357 إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنهما له 445
358 إذا ادعى دارا في يد رجل فقال: هذه الدار التي كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة 446
359 لو ادعى أخ الميت أنه أخوه ولا وارث سواه وأقام بينة غير كاملة 447
360 إذا كانت الدار في يد أحد المتداعيين وأقام بينة بأنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر بينة أنها له مذ سنتين 448
361 إذا ادعى دارا في زيد فأنكر زيد فأقام المدعي أنه اشتراها من عمرو 449
362 إذا قال المدعي: هذه الدار التي في يدك لي وملكي فأنكر المدعى عليه فأقام المدعي أنها كانت في يده أمس أو منذ سنة فهل تسمع هذه البينة؟ 450
363 إعسار المدعى عليه 452
364 إذا قبض الحق من له رد الكتاب 453
365 الفصل السابع: في الشهادات فيما يثبت بشهادة النساء 454
366 كيفية توبة القاذف 478
367 هل يشترط في توبة القاذف صلاح العمل؟ 480
368 فيما تتحقق به العدالة 481
369 شهادة الأجير 484
370 شهادة السائلين على أبواب الدور وفي الأسواق 486
371 شهادة ولد الزنا 487
372 شهادة الأصم 490
373 إذا شهد الفاسق على غيره في الطلاق ثم أقام الشهادة وهو عدل فهل تقبل شهادته؟ 491
374 شهادة اللاعب بالحمام 492
375 شهادة الابن على الأب 493
376 شهادة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجته 495
377 شهادة العبيد على طرفين وواسطة 497
378 شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين 503
379 الامتناع من الشهادة إذا دعي إليها 508
380 إذا شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول 511
381 شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصل 513
382 شهادة النساء على الشهادة 515
383 إذا نسي الشاهد الشهادة وكان كتاب فيه خطه 516
384 إذا علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد فهل يجب عليه أداء الشهادة؟ 520
385 القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال 521
386 هل يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي؟ 523
387 القسامة 524
388 إذا شهد أربعة رجال بالزنا وكان محصنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال: تعمدت ذلك 524
389 إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ثم رجعا 525
390 إذا شهدا على رجل بدين ثم رجعا 527
391 شهادة البدوي على الحضري 530
392 شهادة المختبئ 530
393 شهادة الوصي لليتيم في حجره 531
394 هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة اثنين؟ 531
395 هل تنتقل التركة إلى الورثة فيما إذا استوعبها الدين على الميت؟ 531
396 إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان فسق الشهود قبل الحكم بالقتل 532
397 إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق ثم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهما 534
398 إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأقام شاهدين لم يعرف الحاكم عدالتهما 535
399 إذا كان في يده شيء يتصرف فيه فهل يجوز أن يشهد له بالملك 536
400 الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة 538
401 ما يعتبر في تحمل شهادة الفرع 538
402 إذا كان الشاهد عالما بتمليك غيره دارا ثم رأى غيره متصرفا فيها من غير منازعة من الأول فهل يجوز له أن يشهد بملكها لواحد منهما؟ 539