وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل له: فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة، قال: أقضي بها للحالف الذي في يده (1).
ولأن جانب الداخل أقوى، ولهذا قدمت يمينه على يمين المدعي فيكون بينته أقوى.
ولأن له يدا وسببا بخلاف الأخرى.
ولأنهما تعارضتا فتسلم اليد مع السبب، وإن كانتا مطلقتين أو مقيدتين بالسبب فالبينة بينة الخارج، لما رواه محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول أنها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، قال: قال أبو عبد الله الصادق - عليه السلام -: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة: لأن الله عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل (2).
وإن كانت يدهما عليها قسم بينهما نصفين، لأن كل واحد خارج في النصف داخل في الآخر فتسمع بينته فيما هو خارج عنه، وإن كانت يدهما