فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم أحدهما فقضى له بها، وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده.
(583) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.
قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو ان البينتين إذا تقابلتا فلا يخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة أو لم تكن، فإن لم تكن مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خير أبي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قسمه على عدد الشهود فإنما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود أقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببيته انتزع من يده وأعطي اليد الخارجة، وان كانت بينته بسبب الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت البينة الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى، فاما خبر إسحاق بن عمار خاصة بأنه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما .