دعواه بشاهدين عدلين لا يرجح بعضهم على بعض في العدالة (1) حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ وكان بينهما جميعا نصفين، وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا، وإن كان الشئ في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه، وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه على صحة دعواه (2) (3).
وقال الشيخ علي بن بابويه: إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين فإن كان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، وإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، وإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع المال إليه.
وقال الصدوق في المقنع مثل ذلك، ثم قال في آخر كلامه: كذا ذكره أبي - رحمه الله - في رسالته إلي (4).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه - عقيب رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام أنه ذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضي بها لأكثرهم بينة