وسلار (1).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا سكت أو قال: لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك، وقال قوم: يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت، وقوله: (لا أقر ولا أنكر) ليس بنكول. والأول يقتضيه مذهبنا، الثاني أيضا قوي (2). وهذا يدل على تردد الشيخ.
وابن البراج في المهذب قال: فإن سكت أو قال: لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم: إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك، وذكر أنه يحبسه حتى يجيب إما بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا، وما ذكرناه أولا هو الظاهر من مذهبنا، ولا بأس بالعمل بالثاني (3).
وقال ابن الجنيد: ولو سكت المدعى عليه عند سؤاله ولم يكن القاضي يعرفه بالنطق أمهله قليلا ثم أعاد السؤال له عما ادعى عليه، فإن أمسك فقال المدعي: أنه يتمرد بسكوته استحلفه على ذلك وأمر من ينادي في إذن المدعى عليه بصوت عال بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما يقضي به عليه، وإن أنكر وما يفعله إن جرح بينة خصمه (4) فإن أقام على ذلك أمهله قليلا ثم فعل به مثل ذلك، فإن أقام على أمره سأل الحاكم المدعي عن بينته إن كانت وسمعها واستحلفه على أن شهوده شهدوا بحق، فإن حلف حكم له وجعل المحكوم عليه