وقال في موضع آخر: إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق، هذا هو المعلول عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين. واستدل على قوله بإجماع الفرقة على استعمال القرعة (1) في كل أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه (2).
وقال في المبسوط: مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية وهو: أنه إذا شهدا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لليد، وكذلك إن شهدتا (3) بالملك المقيد لكل واحد منهما ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده، وقد روى أنه يحكم لليد الخارجة، وإن كانت يدهما عليها فهو بينهما نصفين (4)، وإن كانت أيديهما خارجتين أقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه إن كانت الشهادة بالملك مطلقا، وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالتقييد، وإذا (5) ثبت أن بينة الداخل تسمع في الجملة فالكلام فيه كيف تسمع، أما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت. وإن شهدت بالملك المضاف إلى سببه أولى أن يقبل، فأما بينة الداخل فإن كانت بالملك مضافا (6) إلى سببه قبلناها، وإن كانت بالملك المطلق قال قوم: لا يسمعها، وقال آخرون:
مسموعة. والأول مذهبنا، لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد، واليد قد زالت ببينة المدعي (7).
وقال المفيد: وإذا تنازع نفسان في شئ وأقام كل واحد منهما بينة على