(107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.
(108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لا بأس إنما أكل وهو لك حلال.
(109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلا يأكله، قال: وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال: نعم.
(110) 110 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه فإذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال: وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان أدركته حيا فذكه وكله، ان قتله فلا تأكل منه.
(111) 111 - عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه! فقال: إذا أكل كل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.