توجبه (1) (2). وهذا يدل على اضطرابه.
والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به، كما اختاره ابن البراج (3).
لنا: إن إباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر يستلزم إباحة كل ما حرم تناوله، لأن تحريمها أفحش، فإباحته يستلزم إباحة الأدون.
احتج الشيخ بما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت إلى الصادق - عليه السلام - أسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا ولا جرعة، وقال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء (4).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما أحب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! أنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به (5).
وعن معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق - عليه السلام - عن الخمر يكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله الصادق - عليه السلام -: ما جعل الله في حرام شفاء (6).