فهذان الخبران محمولان على أنه إذا كان الكلب معتاد الاكل الصيد لأنه إذا كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما إذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من يقول:
لا يجوز اكل الصيد إذا اكل منه لأنه يكون قد أمسك على نفسه، ولا يكون قد أمسك عليك. وقد بين فساد ذلك أبو عبد الله عليه السلام في الخبر الذي روى عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل أيضا على جواز ذلك مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:
(112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل مما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.
ويجوز أيضا أن يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة، وما أكل الفهد منه لا يجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، وأيضا فقد روى:
(113) 113 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال أبو جعفر عليه السلام: الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليك، وإذا أمسكه واكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه.
وما قدمناه من أن ما قتله الفهد لا يجوز ا كله على حال هو العمل عليه، وما يجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل وجهين أحدهما: أن تكون محمولة على ضرب من