ب (أحكام القرآن) عن نافع قال: وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب - عليه السلام - قال: لا يصلح أكل ما قتلته البزاة. وروى أيضا ابن جريح، عن نافع قال: قال عبد الله: ما أمسك من الطير البزاة وغيرها، فما أدركت ذكاته فذكه فهو لك، وإلا فلا تطعمه. وروى سلمة بن علقمة، عن نافع أن عليا - عليه السلام - كره ما قتلته الصقور. وعن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول:
مكلبين، إنما هي الكلاب خاصة. وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل مكلبين على الكلاب خاصة، وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها. ثم استدل السيد بعد إجماع الطائفة بقوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) وهذا نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في الحكم وغيرها، لأنه تعالى لو قال: (وما علمتم من الجوارح) ولم يقل: (مكلبين) لدخل في الكلام كل جارح من ذي ناب أو ظفر، ولما أتى بلفظة (مكلبين) وهي تخص الكلاب، لأن المكلب هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة، علمنا أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يستحق هذا الاسم بل الكلاب خاصة، ويجري ذلك مجرى قوله:
ركب القوم بهائمهم * مبقرين أو محمرين فإنه يختص بالقبر والحمير. لا يقال: نمنع انحصار مكلبين في صاحب الكلاب فجاز أن يكون المراد به المضري الجارح المغري له فيدخل فيه المكلب وغيره. لأنا نقول: لا نعرف عن أحد من أهل اللغة إن المكلب هو المغري والمضري، بل يقولون: المكلب هو صاحب الكلاب، وقد نص عليه صاحب الجمهرة (1). وأطال السيد - رحمه الله - الكلام في ذلك.