غير متحركة بعد الذبح أو لم يسل منها الدم (1).
وقال الصدوق: إذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم، والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت رجلها أو حركت ذنبها فهي ذكية، وإن ذبحت شاة فلم تتحرك وخرج منها دم كثير عبيط فلا تأكل إلا أن يتحرك منها شئ كما ذكرناه (2). وهو يعطي اعتبار الحركة وحدها.
وقال ابن إدريس: وإذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم أو لم يتحرك شئ منها لم يجز أكله، فإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها أو رجلها أو غير ذلك جاز أكله، فالمعتبر على الصحيح من المذهب أحد الشيئين في تحليل أكلها: إما خروج الدم الذي له دفع أو الحركة القوية، أيهما كان جاز أكلها، وشيخنا المفيد اعتبر في جواز الأكل بعد الذبح مجموع الشيئين معا. والأول هو الأظهر، لأنه يعضده ظواهر القرآن والأخبار المتواترة (3).
والمعتمد اعتبار الحركة، لما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الذبيحة، فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي (4).
وعن رفاعة، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال في الشاة: إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية (5).