بطنها وهو ميتة، فإن خرج وفيه حياة فأدركت ذكاته وإلا لم يؤكل.
وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية القول: بأن الجنين الذي يوجد في بطن أمه بعد ذكاتها على ضربين: إن كان كاملا - وعلامة ذلك أن ينبث شعره إن كان من ذوات الشعر، أو يظهر وبره إن كان من ذوات الأوبار - فإنه يحل أكله، وذكاة أمه ذكاته، وإن لم يبلغ الحد الذي ذكرناه وجب أن يذكى ذكاة منفردة إن خرج حيا، وإن لم يخرج حيا فلا يؤكل (1).
وقال الصدوق في المقنع: وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله. وروي إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه (2).
وقال ابن البراج: ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا فعلى قسمين: إما أن يكون أشعر أو أوبر أو لا يكون كذلك، فإن كان أشعر أو أوبر ولم يلجه روح فذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن كذلك أو لم يكن تاما لم يجز أكله، وكل جنين كان قد أشعر أو أوبر وولجته الروح وأدرك كذلك لم يكن بد من ذكاته، فإن لم يذك لم يجز أكله على كل حال (3).
وقال ابن حمزة: الجنين لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أشعر ولم تلجه الروح، أو أشعر وولجته الروح، أو لم يتم خلقته. فالأول يحصل ذكاته بذكاة أمه، والثاني يلزم تذكيته، والثالث يحرم أكله (4).
وقال سلار: فأما أجنة ما يؤكل لحمه إذا وجدت في جوفه بعد ذبحه أو موته فإن ما أشعر أو أوبر وأمه مذكاة فذكاته ذكاة أمه.
إذا لم تلجه الروح، فإن ولجته الروح فلا بد من تذكية، وإذا لم يكن أشعر