الباقر - عليه السلام - في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1).
وقول أبي الصلاح لم يقم عليه دلالة عندي.
(١) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٤٧ ح 194، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 352.