مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٤
الباقر - عليه السلام - في شاة شربت بولا ثم ذبحت، فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها (1).
وقول أبي الصلاح لم يقم عليه دلالة عندي.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٤٧ ح 194، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 352.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست