وتمت خلقته فلا يحل أكله، ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلا ما يلحقه الذكاة (١).
وقال ابن إدريس: وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه، فإن لم يكن أشعر أو أوبر لم يجز أكله على حال، إلا أن يكون فيه روح، فإن كانت فيه روح وإن لم يشعر ولا يوبر وجبت تذكيته، وإلا فلا يجوز أكله إذا لم تدرك ذكاته (٢).
والمعتمد أن نقول: إن خرج تاما قد أشعر أو أوبر فإن كان حيا حياة مستقرة وجبت تذكيته، وإن خرج ميتا حل أكله، سواء كانت الحياة قد ولجته أو لا، وإن لم يكن تاما لم يحل أكله، إلا أن يخرج حيا مستقر الحياة ويذكى، ولا يشترط عدم ولوج الحياة في إباحته.
لنا: قوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (3) وروي عن ابن عباس وغيره أنها الأجنة (4).
وما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن قول الله عز وجل: (أحلت لكم بهيمة الأنعام)، قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عز وجل (5). وقد رواه الصدوق (6) في الصحيح.