فقال: يؤكل. وعن ابن عمر نحوه، ولا مخالف لهم (1).
وقال المفيد: ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة (2). ولم يبين التحريم والكراهة.
وقال ابن الجنيد: وليس للذابح أن يتعمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج نفسها، فإن سبقته شفرته وخرج الدم لم يكن بها بأس، وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة، وهو كسر رقبتها أو ركلها برجله لتعجيل (3) خروج نفسها ويسلخها حتى تبرد.
وقال الصدوق: فإذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم (4). ولم يتعرض للتعمد.
وقال ابن البراج: لا يجوز أن ينخع الذبيحة حتى تبرد بالموت، وذلك ألا يفصل رأسها من جسدها ويقطع نخاعها، وهو عظم في العنق، فإن سبقته السكين فأبانت الرأس من الجسد لم يكن بأكل ذلك بأس (5).
وقال ابن حمزة: فإن نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج الدم حرم، وإن خرج الدم وفعل سهوا أو سبقته السكين لم يحرم (6).
وقال ابن إدريس: يكره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت، وهو ألا يبين الرأس من الجسد. ويقطع النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي الخزر منظومة فيه، وهو من الرقبة ممدود إلى عجب الذنب. وأكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرمات التي في الذبيحة، فإن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله، ولم يكن ذلك الفعل مكروها، وإنما المكروه تعمد ذلك دون أن يكون محظورا،