وجعله ابن البراج (1) مكروها.
وقال ابن الجنيد: ولا خير في ما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت.
وقال سلار: ولا يؤكل ألبان الميتة التي توجد في ضروعها بعد الموت (2).
وقال ابن إدريس: اللبن نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، لأنه مائع في ميتة ملامس لها. وما أورده شيخنا في نهايته رواية شاذة، مخالفة لأصول المذهب، لا يعضدها كتاب الله تعالى ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع (3).
والمعتمد التحريم.
لنا: أنه نجس، لانفصاله رطبا عن محل نجس العين فانفعل بنجاسته، وكل نجس حرام.
وما رواه الشيخ عن وهب بن وهب، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي - عليه السلام - ذلك الحرام محضا (4).
احتج الشيخ بما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، قال: لا بأس به (5).