وقال ابن حمزة: إذا أعتق نصف عبد وعليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدين نفذ العتق ولزم العبد السعي في دين مولاه، وإن كان قيمته أقل من ذلك بطل العتق (1).
ثم نقل ابن إدريس بعد ذلك المسألة الثانية، ثم قال: إن أراد بقوله عند موته: أنه نجز عتقه قبل موته فإن العتق صحيح ماض، ولا سبيل للديان عليه، لأنه تصرف في ملك الإنسان قبل الحجر عليه، وللإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء، وإن أخر عتقه إلى بعد موته فهذا تدبير ووصية، لأن التدبير عند أصحابنا بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح إلا بعد قضاء جميع الديون، وإنما الذي أورده شيخنا في نهايته خبر واحد على قول من يقول من أصحابنا: إن منجزات المريض من الثلث (2).
واحتج الشيخ بما رواه زرارة في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين، قال: إن كان قيمة العبد مثل الدين الذي عليه ومثله جاز عتقه، وإلا لم يجز (3).
وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع (4).