ولقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (١) وقال تعالى:
﴿ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء... الآية﴾ (2) وهو تقريع وتوبيخ في صيغة الاستفهام.
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي، أعتق (3)، لمن يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان له (4)، وإن لم يعلم فماله لولد سيده (5).
ولأنه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار كالميراث وشبهه، والتالي باطل إجماعا، فكذا المقدم.
ولأنه لو ملك لما جاز له أخذه منه قهرا، والتالي باطل إجماعا.
ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده (6).
احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على إضافة الملك إليه.
والجواب: الإضافة تصدق بأدنى ملابسة.
المقام الثاني: لو فرضنا أن العبد يملك فإنه لا يملك ملكا تاما، إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعا، إذا ثبت هذا، فلو أعتقه مع العلم بأن له مالا كان المال