كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر (1).
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد (2) على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا موأجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده (3).
وفي الصحيح عن محمد قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق فيستعلمونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن أعتق الشريك (4) مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم فيرجع القوم على حصتهم (5).
والآخر الحمل للأخبار الأخيرة على الاستحباب (6)، لما رواه محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل (7) أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى (8) العبد في