لأنه عبد لا يملك جريرة غيره (1). وتبعه ابن البراج (2) في ذلك كله.
وقال الصدوق في المقنع: فإن أعتق الرجل (3) عبده وله مال فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو للمعتق، فإن (4) لم يعلم أن له مالا فأعتقه ومات فماله لولد سيده. وروي أن من اشترى مملوكا له مال فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم يشترط فهو للبائع (5).
وقال ابن الجنيد: وإذا حرر السيد عبده ومعه مال جاء به ولم يعلم به سيده وقت تحريره كان للسيد، فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق.
وقال أبو الصلاح: وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته، وإن لم يعلم أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق (6).
وقال ابن إدريس: إذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه، سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه أو لم يعلم، لأن العبد عندنا لا يملك شيئا. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن علم [أن له مالا في حال إعتاقه] فالمال للعبد، وإن لم يعلم أو علم فاشترطه [لنفسه] فهو لمولاه: وقد بينا أن العبد لا يملك شيئا، لقوله تعالى: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (7).
والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات.
المقام الأول: هل يتحقق (8) للعبد ملك ويثبت هذا المعنى في حقه؟ الوجه عدم تحققه.
لنا: إنه ملك محض، فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات.