عن الشيخ في النهاية.
إذا تقرر هذا فالمسألة الأولى قد تقدمت. وأما المسألة الثانية - وهي ما إذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين - فقد ذكرها في باب الوصية على ما ذكرناه.
وقال في باب العتق: إذا أعتق الرجل مملوكه عند موته وعليه دين فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين مضى العتق واستسعي العبد في قضاء دين مولاه، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا (1). وتبعه ابن البراج (2).
وقال ابن الجنيد: ولو أعتق الرجل عبدا أو أعبدا له في مرضه الذي مات فيه وعليه دين يحيط برقابهم ولا مال له غيرهم كان العتق باطلا، ولو كان واحدا والدين نصف قيمة العبد استسعي للغرماء والورثة في نصف وثلث قيمته وعتق، فإن لم يكن له ورثة استسعي في دين مولاه إن كان دون قيمته وعتق إذا وفاه.
وقال الصدوق: فإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فإنه يباع العبد، ويأخذه الغرماء خمسمائة درهم، ويأخذ الورثة مائة درهم. وإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فكذلك يباع العبد، ويأخذه الغرماء أربعمائة درهم والورثة مائتين. وإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت على وجهها فيوقف العبد، فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه (3).