وقال ابن الجنيد: ومن نذر أن يعتق أول مملوك يملكه فملك جماعة في وقت واحد اختار أيهم شاء فأعتقه، فإن مات أو منع عن بيان إرادته أقرع بينهم.
وقال الصدوق: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة مماليك فإنه يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج في القرعة (1).
وقال ابن إدريس: الأولى عندي أنه لا يعتق شئ من العبيد، لأن شرط النذر ما وجد، لأنه نذر عتق أول مملوك يملكه، وليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول، فما وجد شرط النذر. ولأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ يحتاج إلى دليل ولا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا (2).
وما اختاره الشيخ في النهاية هو المعتمد.
لنا: ما رواه الشيخ والصدوق معا في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج اسمه (3) (4).
وعن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة، قال: يقرع بينهم ثم يعتق واحدا (5).
ولأنه يملك الجماعة يصدق عليه أنه قد ملك مملوكا واحدا قطعا، فذلك