للمولى، لما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وقد تقدم.
والشيخ - رحمه الله - قال: إن علم كان المال للعبد، إلا أن يستثنيه قبل العتق (1).
لما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (2).
المقام الثالث: لو استثناه على تقدير الثبوت بعد الحرية فالأولى الجواز، لأن الكلام إنما يتم بآخره، كما لو قال: أنت حر وعليك خدمة سنة.
وقال الشيخ: يقدم الاستثناء، لما رواه حريز في الصحيح، قال:
سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقول له: لي مالك وأنت حر برضى المملوك (3).
المقام الرابع: في باقي الأحكام التي ذكرها الشيخ من جواز عتق المملوك، وثبوت الولاء لضامن الجريرة إن كان دون المعتق.
لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك (4) فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه (5) مولاه من الضريبة، قال فقال: