على الثلث، سواء كانت الزيادة ضعفي الثلث أو أقل أو أكثر، وعلى كل حال.
وهو اختيار ابن إدريس، ونقله عن شيخنا في مبسوطه، وعن علي بن بابويه في رسالته. ثم قال: وقال بعض أصحابنا: إن كانت القيمة على الضعف من الثلث بطلت الوصية، ولم ينفذ عتق شئ منه. قال: وقد أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا (1).
وفي هذا النقل نظر، فإن الشيخ قال في النهاية: إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمته قيمة عادلة، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله، أعتق وليس له شئ ولا عليه (2)، وإن كانت (3) أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث أعتق بمقدار ذلك واستسعي في الباقي لورثته، وإن كانت قيمته على الضعف من ثلثه كانت الوصية باطلة (4).
وقد تقدم البحث في هذه المسألة في كتاب الوصايا، وذكرها ابن إدريس، ثم ذكرها عقيب نقله عن الشيخ (5).
ثم إن الشيخ ذكر مسألة أخرى عقيب هذه، فقال: إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له وعليه (6) دين فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته: ثلاثة أسهم للديان وسهمان للورثة وسهم له، وإن كانت قيمته أقل من ذلك بطلت الوصية (7).
والمسألة التي نقلها عن الشيخ لم أظفر بها.
والذي قاله شيخنا علي بن بابويه في رسالته هو المسألة الأولى التي نقلناها