وقال ابن حمزة: عتق الكافر محظور (1).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق، ويثبت له عليه الولاء (2). وكذا في المبسوط (3).
وقال في النهاية: وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه لم يجز له أن يعتق غيره، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه، أو كأن يكون مكروها مثل:
أن يكون كافرا أو مخالفا (4).
وظاهر هذا يقتضي تحريم عتق الكافر، وتسويغه مع النذر.
وقال ابن إدريس: لا يصح عتق الكافر، ولا يقع على الصحيح من أقوال المحصلين من أصحابنا، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، لأن العتق قربة إلى الله تعالى، ولا يتقرب إليه بالمعاصي متقرب به إلى الله تعالى (5).
واختار الشيخ في كتابي الأخبار المنع، لما رواه سيف بن عميرة، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا (6).
ثم عارض بما رواه الحسن بن صالح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إن عليا - عليه السلام - أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه (7).