وإذا ابتاع مملوكة ولم يسلم ثمنها إلى البائع، ثم أعتقها وتزوجها، ومات عنها، ولم يترك موروثا من المال غيرها، ردت في الرق لبائعها، فإن كانت قد حملت، كان الحمل رقا له، وكان عتقه ونكاحه كلاهما باطلا. وإن كان قد ترك موروثا يحيط بثمن رقبتها، كان على الوارث دفع ثمنها إلى بائعها وكان عتقه ونكاحه صحيحين، ولم يكن لأحد عليها سبيل، فإن كانت حاملا، كان الحمل حرا لا سبيل لأحد عليه.
وإذا أعتق عبده عند موته، وعليه دين، وكان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين، كان عتقه ماضيا، وإذا استسعى العبد في قضاء ما على سيده من الدين. وإن كان ثمن العبد أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا.
وإذا كان له من المماليك جماعة، فأعتق منهم الثلث ولم يعين ذلك، استخرج بالقرعة، فمن خرج اسمه كان حرا.
وإذا أعتق مملوكة له حاملا من غيره، كان حملها معتقا، فإن استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضي الحرية في أمه.
وإذا مات وترك مملوكا، وشهد بعض الوراث أن سيده الميت أعتقه، نظر فإن كان مرضيا وشهد معه غيره بما شهد به، انعتق المملوك، ولم يكن لأحد عليه سبيل، وإن لم يكن مرضيا، مضى العتق في حصة منه، واستسعى المملوك فيما بقي منه.
وإذا نذر عتق رقبة مؤمنة. ثم أراد عتق صبي غير بالغ، كان ذلك جائزا.
وإذا أبق المملوك وأراد سيده عتقه في الكفارة، كان جائزا إذا لم يعلم بموته.
وإذا مات العبد وعليه دين نظر فإن كان سيده أذن له في الاستدانة، كان عليه قضاءه، وإن لم يكن أذن له في ذلك، لم يجب عليه القضاء.