كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٨٤١
بشئ يقع الحد والعقوبة فيه في جسده. فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا.
قال مالك: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده. فإن اعترافه غير جائز على سيده.
قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم، إن سرقاهم، قطع. لان حالهما ليست بحال السارق. وإنما حالهما حال الخائن. وليس على الخائن قطع.
قال مالك، في الذي يستعير العارية فيجحدها: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك. فليس عليه فيما جحده قطع.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت. قد جمع المتاع ولم يخرج به: إنه ليس عليه قطع. وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل.
فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا. وهو يريد أن يصيبها حراما.
فلم يفعل. ولم يبلغ ذلك منها. فليس عليها أيضا، في ذلك، حد.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أنه ليس في الخلسة قطع. بلغ ثمنها ما يقطع فيه، أو لم يبلغ.

(يصيبها) يجامعها. (ولم يبلغ ذلك منها) أي لم يدخل حشفته فيها.
(٨٤١)
مفاتيح البحث: السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 ... » »»
الفهرست