فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي. ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله.
فليس عليه قطع. خادمكم سرق متاعكم.
34 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أن مروان بن الحكم أتى بإنسان قد اختلس متاعا. فأراد قطع يده. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قطع.
35 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. فحبسه ليقطع يده. فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن، مولاة لها. يقال لها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس.
فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي. أخذت نبطيا في شئ يسير ذكر لي. فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا.
قال أبو بكر: فأرسلت النبطي.
قال مالك: والامر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد، أنه من اعترف منهم على نفسه