وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير، أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة. أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل. فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل.
قال مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة. وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما. مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا. فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك، النصف من عقل الرجل.
وحدثني عن مالك، أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح. ولا يقاد منه.
قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ. أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد.
كما يضربها بسوط فيفقأ عينها. ونحو ذلك.
قال مالك، في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها. فليس على زوجها، إذا كان من قبيلة أخرى، من عقل جنايتها شئ. ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها.
ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها. فهؤلاء أحق بميراثها. والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك موالي المرأة. ميراثهم لولد المرأة.
وإن كانوا من غير قبيلتها. وعقل جناية الموالي على قبيلتها.