مع غرمائه شيئا. وإنما الذي يشترى نجما من نجوم المكاتب. بمنزلة سيده المكاتب.
فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلامه. فلا يحاص، بما اجتمع له من الخراج، غرماء غلامه.
قال مالك: لا بأس بأن يشترى المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كوتب به من العين أو العرض. أو غير مخالف معجل أو مؤخر.
قال مالك، في المكاتب يهلك ويترك أم ولد، وولدا له صغارا. منها أو من غيرها. فلا يقوون على السعي. ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال: تباع أم ولد أبيهم. إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم. أمهم كانت أو غير أمهم. يؤدى عنهم ويعتقون.
لان أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن كتابته: فهؤلاء إذا خيف عليهم العجز بيعت أم ولد أبيهم. فيؤدى عنهم ثمنها. فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم. ولم تقو هي ولا هم على السعي. رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم.
قال مالك: الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب. ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدى كتابته: أنه يرثه الذي اشترى كتابته. وإن عجز فله رقبته. وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق. فولاؤه للذي عقد كتابته. ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شئ.