قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة، أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه. وثمن الشئ من ذلك خمسون دينارا. فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا. فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وإن لم يجده، ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.
قال مالك: وفي ذلك عيب آخر. إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت.
أم ما حدث بها من العيوب. فهذا أعظم المخاطرة.
قال مالك: والامر عندنا، أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث. من النساء والدواب. لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج. فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا.
أم تاما أم ناقصا. أم ذكرا أم أنثى. وذلك كله يتفاضل. إن كان على كذا، فقيمته كذا.
وإن كان على كذا، فقيمته كذا.
قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها. وذلك أن يقول الرجل للرجل:
ثم شاتي الغريرة ثلاثة دنانير. فهي لك بدينارين. ولى ما في بطنها. فهذا مكروه. لأنه غرر ومخاطرة.
قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت: ولا الجلجلان بدهن الجلجلان. ولا الزبد بالسمن. لان المزابنة تدخله. لان الذي يشترى الحب وما أشبهه، بشئ مسمى مما يخرج منه، لا يدرى أيخرج منه أقل من ذلك، أو أكثر. فهذا غرر ومخاطرة.
قال مالك: ومن ذلك أيضا، اشتراء حب البان بالسليخة. فذلك غرر. لان الذي يخرج