كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٦٦٠
الطعام. فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة. من غير صاحبه الذي ابتاعها منه، بذهب أو ورق أو عرض من العروض. يقبض ذلك ولا يؤخره. لأنه إذا آخر ذلك قبح. ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له عن رجل. بدين على رجل آخر.
قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل. وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشترى يبيعها ممن شاء. بنقد أو عرض. قبل أن يستوفيهما من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه. إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض 2 مخالف لها. بين خلافه. يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم. في أربعة موصوفة. إلى أجل. فلما حل الاجل. تقاضى صاحبها. فلم يجدها عنده. ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها. فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه: إنه لا بأس بذلك. إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا. فإن دخل ذلك، الاجل، فإنه لا يصلح وإن كان ذلك قبل محل الاجل. فإنه لا يصلح أيضا. إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.

(الكالئ بالكالئ) أي النسيئة بالنسيئة. وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل. فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به. فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ. فيبيعه منه. ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر.
(٦٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست