قال مالك: الامر عندنا فيما يكال أو يوزن. مما يؤكل ولا يشرب. مثل العصفر والنوى والخبط والتكتم وما يشبه ذلك. أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه. اثنان بواحد. يدا بيد. ولا يؤخذ من صنف واحد منه. اثنان بواحد. إلى أجل فإن اختلف الصنفان. فبان اختلافهما. فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشترى من هذه الأصناف كلها. فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى. إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه.
قال مالك: وكل شئ ينفع به الناس من الأصناف كلها. وإن كانت الحصباء والقصة.
فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل. فهو ربا. وواحد منهما بمثله. وزيادة شئ من الأشياء إلى أجل. فهو ربا.