من الإتريبي، أو القسي، أو الزيقة، أو الثوب الهروي، أو المروى بالملاحف اليمانية والشقائق. وما أشبه ذلك. الواحد بالاثنتين، أو الثلاثة يدا بيد. أو إلى أجل. وإن كان من صنف واحد. فإن دخل، ذلك، نسيئة فلا خير فيه.
قال مالك: ولا يصلح حتى يتخلف. فيبين اختلافه. فإذا أشبه بعض ذلك بعضا. وإن اختلفت أسماؤه. فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل. وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروى، أو القوهي. إلى أجل. أو يأخذ الثوبين من الفرقبي، بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة. فلا يشترى منها اثنان بواحد، إلى أجل.
قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها، قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. إذا انتقدت ثمنه.