من تلك الحصة. إن كانت كثيرة أو قليلة. وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما.
قال مالك، في الرجل يشترى العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة، أو الغلة القليلة. ثم يجد به عيبا يرد منه: إنه يرده بذلك العيب. وتكون له إجارته وغلته. وهذا الامر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا، فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا. ثم وجد به عيبا يرد منه، رده. ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له إجارته، إذا آجره من غيره. لأنه ضامن له. وهذا الامر عندنا.
قال مالك: الامر عندنا، فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة. فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا. أو وجد بعبد منهم عيبا. إنه ينظر فيما وجد مسروقا. أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا. أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس. كان ذلك البيع مردودا كله. وإن كان الذي وجد مسروقا. أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشئ اليسير منه. ليس هو وجه ذلك الرقيق. ولا من أجله اشترى.
ولا فيه الفضل فيما يرى الناس. رد ذلك الذي وجد به العيب. أو وجد مسروقا بعينه، بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.